للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأوّل: محلّ الخلاف:

محلّ الخلاف في شبه العمد في كونه عمدا أو قسما مستقلا.

الأمر الثاني: الخلاف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأوّل: الأقوال:

اختلف في كون شبه العمد قسما مستقلا على قولين:

القول الأوّل: أنَّه قسم مستقل.

القول الثاني: أنَّه عمد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

مما وجه به القول الأوّل ما يأتي:

١ - ما ورد أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها (١).

ووجه الاستدلال به: أنَّه جعل الدية على العاقلة، والعاقلة لا تحمل دية العمد. وذلك دليل على أنَّه ليس بعمد.


(١) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين/ ١٦٨١/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>