للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الجواب عن الاحتجاج بعدم ورود شبه العمد في القرآن.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن شبه العمد قتل بفعل متعمد.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأوّل:

يجاب عن الاحتجاج بعدم ورود شبه العمد في القرآن من وجوه:

الوجه الأوّل: أن شبه العمد وارد في القرآن وذلك في قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (١).

وقد جاء شبه العمد عن الرسول كما في أدلة القول الأوّل، فيجب أخذه.

الوجه الثاني: أنَّه لو لم يرد شبه العمد في القرآن لم يمنع ذلك من وروده بالسنة وقد ورد كما في أدلة المثبتين.

الوجه الثالث: أن العمل بالسنة كالعمل بالقرآن لما تقدم ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) (٢)، وقد ثبت شبه العمد في السنة كما في أدلة المثبتين فيجب الأخذ به.

الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن الاحتجاج بأن قتل شبه العمد قتل بفعل عمد فيكون قتل عمد كالقتل بالجرح الصغير: بأنّه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به.

المسألة الثالثة: القتل الخطأ:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والخطأ أن يفعل ماله فعله مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده وعمد الصبي والمجنون.

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:


(١) سورة الحشر، الآية: [٧].
(٢) سنن أبي داود، كتاب السنة/ باب لزوم السنة/ ٤٦٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>