للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: حالة الوجوب:

وجوب القصاص بالقسامة: إذا كانت دعوى القتل عمدا محضا، فإن كانت شبه عمد أو خطأ فلا قصاص.

الجانب الثاني: الوجوب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب القصاص بالقسامة على قولين:

القول الأول: أنه يجب.

القول الثاني: أنه لا يجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب القصاص بما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تحلفون خمسين يمينا على واحد منهم ويدفع إليكم برمته) (١).

٢ - أن القسامة تثبت القتل وصفته، وإذا ثبت القتل العمد وجب القصاص.


(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ ٤٥٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>