الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن النكاح يثبت بالشهادة لا بالقسم، فلو أقسم اثنان ممن يعتد بشهادتهم في النكاح أن فلانة زوجة لفلان ثبتت الزوجية بالشهادة لا بالأيمان؛ لأن الأيمان شهادات مؤكدة بالأيمان.
ولا يرد أن الأيمان في القسامة شهادات فلا يحتاج إلى كثرتها؛ لأنها من أطراف الدعوى وهم لا يشهدون لأنفسهم.