للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الجواب عن الاحتجاج بقياس القصاص على النكاح.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه معارض بأقوى منه.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجواب الأول: أنه اجتهاد في مقابلة النص.

الجواب الثاني: أن الشارع اعتبر القسامة وعمل بها.

الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن النكاح يثبت بالشهادة لا بالقسم، فلو أقسم اثنان ممن يعتد بشهادتهم في النكاح أن فلانة زوجة لفلان ثبتت الزوجية بالشهادة لا بالأيمان؛ لأن الأيمان شهادات مؤكدة بالأيمان.

ولا يرد أن الأيمان في القسامة شهادات فلا يحتاج إلى كثرتها؛ لأنها من أطراف الدعوى وهم لا يشهدون لأنفسهم.

الأمر الثاني: الدية:

وفيه جانبان هما:

١ - حالة الوجوب.

٢ - الوجوب.

الجانب الأول: حالة الوجوب:

وجوب الدية إذا كانت الدعوى في غير قتل العمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>