وجه القول الثاني: بأن المقصود بالفعل غير آدمي، وإصابة الآدمي المعصوم خطأ فلا يكون عمدا.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأوّل.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن قتل المعصوم بفعل لم يقصد به ليس بعمد: أن شرط العمد وهو القصد لا يتحقق به.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنّه ليس كل فعل لم يؤذن فيه يعد قتل عمد؛ لأنَّ القتل العمد له شروط غير عدم الإذن في الفعل ومنها قصد المقتول كما تقدم في ضابطه، ولهذا لا يعد عمدا حفر البئر تعديا ولو تلف به المعصوم.
الجانب الثاني: قتل المعصوم بفعل قصد به معصوم غيره (١):