للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه عدم الإلزام بالأيمان كلها لكل واحد:

وجه ذلك بما يأتي:

١ - أن الأيمان هي حجة المدعين فلا تطلب من كل واحد كالبينة.

٢ - أن الشارع لم يطلب أكثر من خمسين يمينا فإذا كملت بالتوزيع على الحاضرين لم يلزم أكثر منها.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتوزيع الأيمان على الحاضرين المكلفين بقطع النظر عن الغائبين وغير المكلفين.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتوزيع الأيمان على الحاضرين المكلفين: أنه أسلم من السلبيات الواردة على الأقوال الأخرى.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه شيئان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الأول.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

وفيه نقطتان هما:

١ - الجواب عن قياس حال الانفراد على حال الاكتمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>