للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: الحضور:

حضور الحاكم لإقامة الحد غير لازم.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة عدم لزوم حضور الحاكم لإقامة الحد ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: (اذهبوا به فارجموه) (٢).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في السارق: (اذهبوا به فاقطعوه) (٣).

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بتنفيذ هذه الحدود ولم يحضرها.

المسألة الثانية: حضور غير الحاكم:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - الحضور.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

٤ - مقدار الحضور.

الفرع الأول: الحضور:

حضور طائفة من المؤمنين لإقامة الحد واجب.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب حضور طائفة من الؤمنين لإقامة الحد: قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٤).


(١) سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب/١٤٣٣.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة/٦٨١٥.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/ باب السارق أو لا تقطع يده اليمنى. ٨/ ٢٧١.
(٤) سورة النور، الآية: [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>