يجاب عن ذلك: بأن ما قل عن الثلاثة لا يحقق الهدف من الحضور وما لا يحقق الهدف لا يكتفى به.
الجزء الثاني: الجواب عن القول الرابع:
يجاب عن ذلك: بأن قياس عدد حضور إقامة الحد على عدد الشهود: قياس مع الفارق؛ لأن اشتراط العدد في الشهادة يراد به درء الحدود وستر الأعراض والاحتياط لها، والحضور يراد به إذاعة إقامة الحد ونشر خبره؛ ليحصل الردع والزجر به، وذلك يتحقق بالثلاثة فيكتفى بهم.