للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أنه على التسليم بإمكان المضايقة من كل الناس لن يلجئه ذلك إلى الخروج؛ لإمكان تحصيله ما يعيش به مما يستغني عنه الناس من بقايا المأكولات والمشروبات وما يبذله المحسنون للناس من الأغذية في كل مكان من غير رقيب.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

يجاب عن الاحتجاج بالآية بأنها فيمن يدخل الحرم من غير المجرمين جمعا بينها وبين أدلة العقوبات.

الفقرة الثالثة: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن الاحتجاج بالحديث: بأن المراد به القتال فيه، بدليل قوله: (وإنما أحلت لي ساعة من نهار) والمباح في تلك الساعة هو القتال وليس استيفاء الحدود؛ لأن ذلك مباح في كل زمان ومكان لعموم أدلة العقوبات.

الفرع الثاني: إذا كان الحد غير القتل:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الحد بغير القتل.

٢ - إقامة الحد في الحرم.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الحد بغير القتل ما يأتي:

١ - الجلد.

٢ - القطع.

الأمر الثاني: إقامة الحد غير القتل في الحرم:

وفيه جانبان هما:

١ - إقامة الحد.

٢ - وسيلة الإخراج من الحرم لإقامة الحد.

الجانب الأول: إقامة الحد:

وفيه ثلاثة أجزاء:

<<  <  ج: ص:  >  >>