للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بمنع إقامة الحد في الغزو بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تقطع الأيدي في الغزو) (١).

٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى الناس ألا يجلد أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين وهو غاز (٢).

٣ - ما ورد عن أبي الدرداء أنه نُهيَ أن يقام على أحد حد في أرض العدو (٣).

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإقامة الحد في الغزو: إطلاق الأمر بإقامة الحدود فإنها لم تقيد بزمان ولا مكان.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - منع إقامة الحد في الغزو.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بمنع إقامة الحد في الغزو ما يأتي:


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو/٢٤٠٨.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو/ ٥/ ٥٤٩.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو ٥/ ٥٤٩/.

<<  <  ج: ص:  >  >>