للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه منع الحد باللباس الخفيف:

وجه منع اللباس الخفيف أنه لا يمنع جرح الجسم بالضرب، والمقصود الإيلام وليس الجرح.

المسألة الثانية: حالة المحدود:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان حالة الرجل.

٢ - بيان حالة المرأة.

الفرع الأول: بيان حالة الرجل:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحالة.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: بيان الحالة:

يضرب الرجل في الحد بثيابه واقفا، فلا يمد ولا يقيد ولا يجرد.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على ضرب الرجل في الحد واقفاً ما يأتي:

١ - قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد (١).

٢ - قول علي - رضي الله عنه -: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (٢).

الفرع الثاني: حالة المرأة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحالة.

٢ - الدليل.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأشربة والحد فيها/ ٩/ ٣٢٦.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأشربة والحد فيها/ ٨/ ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>