٣ - القتل للردة مع القطع.
٤ - القتل للردة مع الجلد.
٥ - القتل لترك الصلاة مع القطع.
٦ - القتل لترك الصلاة مع الجلد.
٧ - القتل للحرابة مع القطع.
٨ - القتل للحرابة مع الجلد.
الفرع الثاني: الاكتفاء بالقتل:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا اجتمع حدان لله فيها قتل فقد اختلف في الاكتفاء بالقتل عن غيره على قولين:
القول الأول: أنه يكتفى به.
القول الثاني: أنه لا يكتفى به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاكتفاء بالقتل بما يأتي:
١ - قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: إذا اجتمع حدان أحدهما قتل أحاط القتل بذلك (١).
٢ - أنها حدود لله فيها قتل فسقط ما دونه كالمحارب إذا قتل وأخذ المال.
٣ - أن الحدود تراد للزجر ومع القتل لا يبقى للزجر فائدة.
(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق ويشرب /٢٨١٢٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute