للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - القتل للردة مع القطع.

٤ - القتل للردة مع الجلد.

٥ - القتل لترك الصلاة مع القطع.

٦ - القتل لترك الصلاة مع الجلد.

٧ - القتل للحرابة مع القطع.

٨ - القتل للحرابة مع الجلد.

الفرع الثاني: الاكتفاء بالقتل:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا اجتمع حدان لله فيها قتل فقد اختلف في الاكتفاء بالقتل عن غيره على قولين:

القول الأول: أنه يكتفى به.

القول الثاني: أنه لا يكتفى به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاكتفاء بالقتل بما يأتي:

١ - قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: إذا اجتمع حدان أحدهما قتل أحاط القتل بذلك (١).

٢ - أنها حدود لله فيها قتل فسقط ما دونه كالمحارب إذا قتل وأخذ المال.

٣ - أن الحدود تراد للزجر ومع القتل لا يبقى للزجر فائدة.


(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق ويشرب /٢٨١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>