للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الاكتفاء بحد واحد للجنس الواحد المكرر من الحدود: أن محل الحد الواحد وسببه واحد فأجزء واحد كالقتل والكفارة.

الأمر الثاني: إذا لم تكن الحدود من جنس واحد:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - إيقاع جميعها.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة اجتماع الحدود المختلفة ما يأتي:

١ - حد السرقة مع حد الزنا بالجلد.

٢ - حد السرقة مع حد الشرب.

٣ - حد الزنا بالجلد مع حد الشرب.

الجانب الثاني: إيقاعها:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الإيقاع.

٢ - ما يبدأ به.

٣ - الموالاة بينها.

الجزء الأول: إيقاعها:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الإيقاع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الإيقاع:

إذا اجتمعت حدود غير القتل من أجناس مختلفة وجب إيقاعها بلا خلاف.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إيقاع جميع الحدود المجتمعة من أجناس: أن سبب الوجوب مختلف فيجب لكل سبب حكمه، كما لو تفرقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>