للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الجواب عما ورد عن ابن مسعود.

٢ - الجواب عن قياس حقوق الآدميين على حقوق الله.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ما ورد عن ابن مسعود بجوابين:

الجواب الأول: حمله على حدود الله؛ لأن الحدود إذا أطلقت انصرفت إلى حدود الله.

الجواب الثاني: أنه رأي له وقد خولف فيه كما ورد عن ابن عباس أنه قال: إذا وجب على الرجل القتل ووجب عليه حدود لم تقم عليه الحدود إلا الفرية (١).

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

الجواب عن قياس حقوق الآدميين على حقوق الله بأنه قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة.

الفرع الثانى: إيقاع حدود الآدميين المجتمعة بلا قتل:

وفيه أمران هما:

١ - الإيقاع.

٢ - ما يبدأ به.

الأمر الأول: الإيقاع:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت لواحد.

٢ - إذا كانت لأكثر من واحد.


(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب الحدود، باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل/ ١٨٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>