للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يأتي:

١ - أن الموالاة قد تفوت النفس فيفوت بها القصاص.

٢ - أن العفو عن القتل لحق الآدمي جائز والتأخير يقوي احتمال العفو فيؤخر.

المسألة الثالثة: اجتماع غير القتل من حقوق الله وحقوق الآدميين:

وفيها فرعان هما:

١ - التنفيذ.

٢ - التقديم.

الفرع الأول: التنفيذ:

وفيه أمران هما:

١ - التنفيذ.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: التنفيذ:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين.

٢ - إذا كان لا يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين.

الجانب الأول: إذا كان يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التنفيذ.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يفوت به محل الحد بتنفيذ أحد الحدين ما يأتي:

١ - قطع اليد قصاصا وفي السرقة.

٢ - قطع الرجل قصاصا وفي السرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>