ما يأتي:
١ - أن الموالاة قد تفوت النفس فيفوت بها القصاص.
٢ - أن العفو عن القتل لحق الآدمي جائز والتأخير يقوي احتمال العفو فيؤخر.
المسألة الثالثة: اجتماع غير القتل من حقوق الله وحقوق الآدميين:
وفيها فرعان هما:
١ - التنفيذ.
٢ - التقديم.
الفرع الأول: التنفيذ:
وفيه أمران هما:
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: التنفيذ:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين.
٢ - إذا كان لا يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين.
الجانب الأول: إذا كان يفوت محل الحد بتنفيذ أحد الحدين:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التنفيذ.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يفوت به محل الحد بتنفيذ أحد الحدين ما يأتي:
١ - قطع اليد قصاصا وفي السرقة.
٢ - قطع الرجل قصاصا وفي السرقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute