للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: إذا كان سبب التخفيف يرجى زواله:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

إذا كان سبب التخفيف يرجى زواله فقد اختلف في تخفيف الحد على قولين:

القول الأول: أنه يخفف.

القول الثاني: أنه لا يخفف.

الفرع الثانى: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالتخفيف بما يلي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المريض الضني (١): (خذوا مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة) (٢).

٢ - أنه إما أن يقام عليه الحد مع التخفيف، أو لا يقام عليه، أو يقام عليه من غير تخفيف، وترك الحد لا يجوز؛ لأنه ترك للأمر، وإقامة الحد من غير تخفيف يؤدي إلى التلف وهذا لا يجوز؛ لأن الحد تأديب وليس إتلافا، فتعين التخفيف.


(١) ضعيف الجسم من المرض.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب إقامة الحد على المريض/ ٤٤٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>