للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في القتل من زائل العقل بالسكر اختيارا على قولين:

القول الأوّل: أنَّه كقتل العاقل.

القول الثاني: أنَّه كقتل المجنون.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بأن قتل زائل العقل بالسكر اختيارا كقتل الصاحي بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها زائل العقل بالسكر.

٢ - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٢).

ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالآية السابقة.

٣ - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقتل) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنَّه عام يدخل فيه من قتل حال سكره.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اعتبار القتل من زائل العقل قتل عمد بما يأتي:

١ - أن زائل العقل بالسكر كالمجنون لا يعقل ما يقول فلا يؤاخذ به.


(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٢) سورة المائدة، الآية: [٤٥].
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/ ١٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>