٥ - ما يخرج بكلمة (عالم بالتحريم).
٦ - ما يخرج بكلمة (امرأة).
٧ - ما يخرج بكلمة (مشتهاة).
٨ - ما يخرج بكلمة (طبعا).
٩ - ما يخرج بكلمة (في قبلها).
١٠ - ما يخرج بكلمة (من غير نكاح).
١١ - ما يخرج بكلمة (ولا شبهة).
١٢ - ما يخرج بكلمة (ولا ملك).
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (ولا ملك).
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
٣ - ما يجب به.
الأمر الأول: ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
١ - استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج.
٢ - استمتاع المرأة بالمرأة.
الجانب الأول: استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما دون الوطء من الاستمتاع ما يأتي:
١ - القبلة.
٢ - الضم.
٣ - اللمس.
٤ - النظر.
٥ - الجس.
٦ - المفاخذة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute