للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - ما يخرج بكلمة (عالم بالتحريم).

٦ - ما يخرج بكلمة (امرأة).

٧ - ما يخرج بكلمة (مشتهاة).

٨ - ما يخرج بكلمة (طبعا).

٩ - ما يخرج بكلمة (في قبلها).

١٠ - ما يخرج بكلمة (من غير نكاح).

١١ - ما يخرج بكلمة (ولا شبهة).

١٢ - ما يخرج بكلمة (ولا ملك).

الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (ولا ملك).

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

٣ - ما يجب به.

الأمر الأول: ما يخرج:

وفيه جانبان هما:

١ - استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج.

٢ - استمتاع المرأة بالمرأة.

الجانب الأول: استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما دون الوطء من الاستمتاع ما يأتي:

١ - القبلة.

٢ - الضم.

٣ - اللمس.

٤ - النظر.

٥ - الجس.

٦ - المفاخذة.

<<  <  ج: ص:  >  >>