للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: الاسم:

استمتاع المرأة بالمرأة يسمى السحاق، والمساحقة.

الجزء الثالث: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

استمتاع المرأة بالمرأة حرام لا يجوز، وقد يكون من الكبائر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تحريم استمتاع المرأة بالمرأة ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) (١).

٢ - القياس على استمتاع الرجل بالرجل؛ لأن كلا منهما يقضي الوطر ويقلل الرغبة في النكاح، فيقل النسل، وتضعف الأمة، وتقل قوامة الرجال على النساء، وتفوت مكاثرة النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنبياء.

الأمر الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج الاستمتاع دون الفرج من تعريف الزنا ما يأتي:

ما ورد أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير إني لم أنكحها فافعل بي ما تشاء. فقرأ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (٢) ولم يحده (٣).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في حد اللوطي ٨/ ٢٣٣.
(٢) سورة هود، الآية: [١١٤].
(٣) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} /٣٩/ ٢٧٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>