الجزء الثاني: الاسم:
استمتاع المرأة بالمرأة يسمى السحاق، والمساحقة.
الجزء الثالث: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
استمتاع المرأة بالمرأة حرام لا يجوز، وقد يكون من الكبائر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحريم استمتاع المرأة بالمرأة ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) (١).
٢ - القياس على استمتاع الرجل بالرجل؛ لأن كلا منهما يقضي الوطر ويقلل الرغبة في النكاح، فيقل النسل، وتضعف الأمة، وتقل قوامة الرجال على النساء، وتفوت مكاثرة النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنبياء.
الأمر الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج الاستمتاع دون الفرج من تعريف الزنا ما يأتي:
ما ورد أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير إني لم أنكحها فافعل بي ما تشاء. فقرأ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (٢) ولم يحده (٣).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في حد اللوطي ٨/ ٢٣٣.
(٢) سورة هود، الآية: [١١٤].
(٣) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} /٣٩/ ٢٧٦٣.