للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: الجواب عن القياس:

أجيب عن ذلك: بأنه منتقض بوطء الميتة والصغيرة فإن كل واحد منهما فاحشة، وإيلاج في فرج آدمي وهو غير داخل في حد الزنا.

الأمر الثالث: خروج وطء الحيوان:

وفيه جانبان هما:

١ - حكمه.

٢ - خروجه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الاستمتاع بوطء الحيوان حرام، سواء كان من الذكر أم من الأنثى (١).

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه تحريم استمتاع الرجل.

٢ - توجيه تحريم استمتاع المرأة.

الجزئية الأولى: توجيه تحريم استمتاع الرجل:

وجه تحريم استمتاع الرجل بالحيوان ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠)} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت رفع اللوم بالحافظين لفروجهم عن غير أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؛ وذلك دليل على لوم غيرهم، واللوم لا يكون إلا على الممنوع.


(١) كاللاتي يمكن القرود من أنفسهن، ويربين الكلاب عليه.
(٢) سورة المعارج، الآية: [٢٩] و [٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>