للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: ما يتفقان فيه:

مما يتفق فيه الخطأ والملحق به ما يأتي:

١ - الضمان فكل منهما مضمون.

٢ - نوع الضمان، فالضمان في كل منهما بالدية.

٣ - الكفارة، فتجب الكفارة في كل منهما.

٤ - تخفيف الدية، فدية كل منهما مخففة.

٥ - تقسيط الدية فدية كل منهما مقسطة.

الأمر الثاني: ما يختلفان فيه:

مما يختلف فيه الخطأ والملحق به: قصد الفعل، فالفعل في الخطأ مقصود، وفي الملحق به غير مقصود.

المسألة الخامسة: القتل بالسبب:

وفيها خمسة فروع هي:

١ - معناه.

٢ - أمثلته.

٣ - تسميته.

٤ - الفرق بينه وبين القتل الملحق بالخطأ.

٥ - الخلاف فيه.

الفرع الأول: معنى القتل في السبب:

القتل بالسبب: هو القتل بسبب الفعل لا بالفعل.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة القتل بالسبب ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>