للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على عدم وجوب الحد على المشهود عليه ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها وصفت القذفة بالزنا إذا لم يأتوا بالشهداء بالكذب، ومقتضى ذلك عدم ثبوت الزنا وإذا لم يثبت الزنا انتفى الحد.

٢ - أن عمر - رضي الله عنه - لم يحد المغيرة حين نقص عدد الشهود (٢).

الأمر الثاني: أثر نقص الشهود بعد الاحتمال:

وفيه جانبان هما:

١ - مثال نقص الشهود بعد الاكتمال.

٢ - أثر النقص.

الجانب الأول: مثال النقص:

مثال نقص الشهود بعد الاكتمال: أن يحصل الرجوع من بعضهم.

الجانب الثاني: أثر النقص:

وفيه جزءان هما:

١ - أثر النقص على الشهود.

٢ - أثر النقص على المشهود عليه.

الجزء الأول: أثر النقص على الشهود:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أثر النقص على الراجع.

٢ - أثر النقص على الباقين.


(١) سورة النور، الآية: [١٣].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/٨/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>