للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا وشهادة الزور) (١).

٣ - أن الشهادة بغير حق ظلم للمشهود عليه، والظلم حرام لقوله تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) (٢).

الجزء الثاني: حكم الرجوع إذا كان بغير حق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - مثال الرجوع بغير حق.

٢ - الرجوع.

الجزئية الأولى: مثال الرجوع بغير حق:

مثال الرجوع عن الشهادة بغير حق: أن يثبت الزنا عند الشاهد فيشهد به ثم يرجع عن شهادته.

الجزئية الثانية: الرجوع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الرجوع عن الشهادة بغير حق لم يجز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كانت حقا ما يأتي:

١ - أنه كتم للشهادة وكتم الشهادة لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (٣).


(١) سنن الترمذي، كتاب الشهادات، باب شهادة الزور/ ٢٣٠١.
(٢) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة/ باب تحريم الظلم/ ٥٥/ ٢٥٧٧.
(٣) سورة البقرة، الآية: [٢٨٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>