المسألة الثالثة: شروط الشهود:
وفيها ستة فروع هي:
١ - الذكورة.
٢ - الحرية.
٣ - العدالة.
٤ - الإسلام.
٥ - البصر.
٦ - انتفاء الزوجية.
الفرع الأول: الذكورة:
وفيه أمران هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
الذكورة شرط في شهود الزنا فلا يقبل النساء فيها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول النساء في شهادة الزنا ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (١).
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أن لفظ الأربعة وصف لعدد الذكور.
الوجه الثاني: أنها تقتضي الاكتفاء باربعة ولو قبل النساء لم يكف الأربعة؛ لأن الثنتين بواحد، وهذا خلاف النص.
٢ - أن النساء يتطرق إليهن الضلال، وهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.
(١) سورة النور، الآية: [٤١].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute