للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: شروط الشهود:

وفيها ستة فروع هي:

١ - الذكورة.

٢ - الحرية.

٣ - العدالة.

٤ - الإسلام.

٥ - البصر.

٦ - انتفاء الزوجية.

الفرع الأول: الذكورة:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

الذكورة شرط في شهود الزنا فلا يقبل النساء فيها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول النساء في شهادة الزنا ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (١).

والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أن لفظ الأربعة وصف لعدد الذكور.

الوجه الثاني: أنها تقتضي الاكتفاء باربعة ولو قبل النساء لم يكف الأربعة؛ لأن الثنتين بواحد، وهذا خلاف النص.

٢ - أن النساء يتطرق إليهن الضلال، وهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.


(١) سورة النور، الآية: [٤١].

<<  <  ج: ص:  >  >>