للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: توجيه عدم قبول شهادة مستور الحال:

وجه عدم قبول شهادة مستور الحال في الزنا خشية أن يكون فاسقا.

الفرع الرابع: الإسلام:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

الإسلام شرط في شهادة الزنا فلا يقبل فيها كافر، سواء كان كتابيا أم غيره، وسواء كانت على مسلم أم غيره.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة الكافر في الزنا: أنه غير عدل فلا يوثق بخبره.

الفرع الخامس: البصر:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

البصر شرط في شهادة الزنا فلا يقبل فيها كفيف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة الأعمى في الزنا: أن شهادة الزنا من شرطها وصف الفعل، والعمى لا يدركه.

الفرع السادس: انتفاء الزوجة:

وفيه أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>