للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: التوجيه:

وجه اشتراط وصف شهود الزنا لكيفيته: الاحتراز من أن تكون شهادتهم على ما لا يوجب الحد.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يحترز منه مما لا يجب به الحد ما يأتي:

١ - الوطء بين الفخذين خارج الفرج.

٢ - الوطء على السرة فوق الفرج.

٣ - مقدمات الوطء قبل الإيلاج.

٤ - العبث في الفرج من غير انتصاب ولا إيلاج.

الفرع الثالث: أثر الاختلاف في الوصف:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الاختلاف في الوصف.

٢ - الأثر.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة اختلاف الشهود في الوصف ما يأتي:

١ - أن يقول بعضهم: رأيت ذكره في فرجها.

٢ - أن يقول بعضهم: رأيت الرجل فوق المرأة بصفة من يجامعها.

٣ - أن يقول بعضهم: رأيت الرجل وهو يقوم من فوق المرأة بصفة الفارغ من الجماع.

الأمر الثاني: الأثر:

وفيه جانبان هما:

١ - الأثر على الشهود.

٢ - الأثر على المشهود عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>