والمصنف حكى الخلاف وجهين تبعا للرافعي، وحكاه ابن يونس في (شرح التنبيه) قولين.
والوجهان جاريات في إلقاء العلقة والمضغة، والأصح فيهما أيضا: الوجوب.
وهل يصح غسلها بمجرد وضعها، أو لا يصح حتى تمضي ساعة؟ فيه وجهان.
الصحيح: الأول.
ولو ولدت في نهار رمضان ولم تر دما .. فالمذهب بطلان صومها، وقيل: لا يبطل؛ لأنها مغلوبة كالاحتلام، وقواه في (شرح المهذب) من جهة المعنى، وضعفه من جهة التعليل.
قال:(وجنابة)؛ للآية المتقدمة والإجماع.
و (الجنابة) في اللغة: البعد. سمي بذلك ههنا؛ لأنه نهي عن قرب مواضع القرب، ويقال: رجلان جنب ورجال جنب، قال الله تبارك وتعالى:{وإن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.
ومن {والْجَارِ الجُنُبِ}، وهو: الأجنبي.
{والصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ}، هو: الصاحب في السفر، وقيل: الزوجة.