للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَجَنَابَةٌ.

ــ

والمصنف حكى الخلاف وجهين تبعا للرافعي، وحكاه ابن يونس في (شرح التنبيه) قولين.

والوجهان جاريات في إلقاء العلقة والمضغة، والأصح فيهما أيضا: الوجوب.

وهل يصح غسلها بمجرد وضعها، أو لا يصح حتى تمضي ساعة؟ فيه وجهان.

الصحيح: الأول.

ولو ولدت في نهار رمضان ولم تر دما .. فالمذهب بطلان صومها، وقيل: لا يبطل؛ لأنها مغلوبة كالاحتلام، وقواه في (شرح المهذب) من جهة المعنى، وضعفه من جهة التعليل.

قال: (وجنابة)؛ للآية المتقدمة والإجماع.

و (الجنابة) في اللغة: البعد. سمي بذلك ههنا؛ لأنه نهي عن قرب مواضع القرب، ويقال: رجلان جنب ورجال جنب، قال الله تبارك وتعالى: {وإن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.

ومن {والْجَارِ الجُنُبِ}، وهو: الأجنبي.

{والصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ}، هو: الصاحب في السفر، وقيل: الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>