للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ تَنَجَّسَ طَاهِرٌ كَخَلٍّ وَدُبْسٍ ذَائِبٍ .. حَرُمَ. وَمَا كُسِبَ بِمُخَامَرَةِ نَجِسٍ كَحِجَامَةً وَكَنْسٍ .. مَكْرُوهٌ،

ــ

وظاهر كلام المصنف: أن المراد بالنجس الذي أكلته: نجس العين، أما المتنجس كالشعير والتبن ونحوهما .. فلا تسمى الدابة بأكله: جلالة.

وجلدها يطهر بالدبغ؛ لأنه نجس كاللحم، وقيل: إن لم يظهر فيه نتن .. فهو طاهر.

قال: (ولو تنجس طاهر كخل ودبس ذائب .. حرم)؛ لما روى أبو داوود [٣٨٣٨] وابن حبان [١٣٩٣] عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: (إن كان جامدًا .. فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا .. فلا تقربوه).

ولا ينافيه حديث ميمونة في (الصحيحين) [خ٥٥٣٨]: أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: (ألقوها وما حولها وكلوه)، فإن المراد به: الجامد؛ لأن إلقاء ما حولها لا يمكن إذا كان ذائبًا، والرواية الأولى تفسره.

هذا إذا قلنا بتعذر تطهيره وهو الأصح كما تقدم في النجاسة والبيع، فإن قلنا: يمكن تطهيره بالغسل فإذا غسل .. حل.

ويجوز أن يطعم بعيره ونحوه الخبز المعجون بماء نجس، نص عليه، وفي (فتاوى) صاحب (الشامل) أنه يكره أن يطعم الحيوان المأكول نجاسة.

قال المصنف: وهذا لا يخالف النص؛ لأن العجين ليس بنجس العين، ولا يكره أكل البيض المصلوق بماء نجس، كما لا يكره الوضوء بماء سخن بالنجاسة.

قال: (وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس .. مكروه) سواء كسبه حر أو عبد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عن خراجه، رواه الشيخان [خ ٢٢١٠ - م١٥٧٧/ ٦٢].

قال ابن عباس: فلو كان حرامًا .. لم يعطه؛ لأنه حيث حرم الأخذ حرم الإعطاء كأجرة النائحة، إلا عند الضرورة كما إذا أعطى الشاعر ليدع هجوه والظالم كي لا يمنعه حقه .. فإنه يحرم الأخذ دون الإعطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>