للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُشْتَرَطُ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَالنَّجّسِ مَاءٌ مُطْلَقٌ،

ــ

إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: (هو الطهارة ماؤه، الحل ميتته)، قال الترمذي [٦٩]: حسن صحيح. وسئل البخاري عنه، فقال: صحيح.

وابتدأ في (المهذب) بقوله تعالى: {ويُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ}، وهذا أصرح في الدلالة.

قال: (يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق).

أما في (الحدث) .. قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}. فأوجب التيمم على من فقد الماء، فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره. ونقل ابن المنذر والغزالي فيه الإجماع.

وأما في (النجس) .. فلما روى أبو داوود [٣٦٧]، والترمذي [١٣٨بنحوه]، وابن خزيمة [٢٧٧]، وغيرهم أن أم قيس بنت محصن الأسدية سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، فقال: ((حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر). و (الضلع): العود.

وقال صلى الله عليه وسلم حين بال ذو الخويصرة التميمي في المسجد: (صبوا عليه ذنوباً من ماء).

و (الذنوب) بفتح الذال المعجمة: الدلو.

والمأمور لا يخرج عن الأمر إلا بالامتثال، فنص على الماء، وذلك إما تعبد لا يعقل معناه كما قاله الإمام، أو يعقل كما اختاه الغزالي، وهو: ما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>