للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و (الشرط) في اللغة: العلامة، وفي الاصطلاح: ما لا بد منه.

و (الحدث) في اللغة: وجود الشيء بعد أن لم يكن. وسمى سيبويه المصدر حدثاً؛ لحدوثه وكسره على أحداث. وفي الشرع: دنس يقوم بالأعضاء. وهو: ينقسم إلى أكبر وأصغر، وإذا أطلق .. فالمراد الأصغر غالباً.

و (النجس) بفتح النون والجيم في اللغة: الشيء المبعد، قال الله تعالى: {إنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ} أي: مبعدون. وفي الشرع: العين المتصفة بالنجاسة.

ولو عبر بإزالة النجاسة .. كان أولى؛ لأن النجس لا يوصف بالرفع في الاصطلاح.

وشملت عبارته الأرض التي أصابتها نجاسة وذهب أثرها بالشمس والريح، وكذلك أسفل الخف إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض.

وفي القديم: يطهران بذلك.

وخرج بقوله: (ماء) التيمم؛ فإنه مبيح لا رفع، وآلة الدبغ؛ فإنها محيلة لا مزيلة.

ولكن يرد على مفهومه: ما تقدم من طهارة دائم الحدث كالمستحاضة، والمضمضة، والاستنشاق، والتثليث، والوضوء المجدد، والأغسال المسنونة، وغسل الميت، والذمية والمجنونة للحل الزوج بها؛ فإنها طهارات لا ترفع الحدث.

ويشترط لها الماء المطلق، فلو قال: يشترط لرفع الحدث ونحوه .. لخف الإيراد.

وقال في (الدقائق): إن لفظة (الاشتراط) أولى من قول (المحرر): لا يجوز؛ لأنه لا يلزم من التحريم الاشتراط، وهو قد أجاب عن هذا في (شرح المهذب) و (نكت التنبيه) بأنهم يستعملون لفظ الجواز بمعنى الحل، وبمعنى الصحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>