للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَوْ ضَاقَ عَنْهَا .. صَلَّوْا ظُهْراً، وَلَوْ خَرَجَ وَهُمْ فِيهَا .. وَجَبَ الْظُّهْرُ بِنَاءٌ، وَفِي قَوْلٍ: اسْتِئْنَافاً. وَالمَسْبُوقُ كَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: يُتِمُّهَا جُمُعَةٌ

ــ

و (جمعة) بالنصب.

قال: (فلو ضاق عنها) بأن لم يبق من الوقت ما يسع خطبتين وركعتين (.... صلوا ظهرا)، كما لو فات شرط القصر .. رجع إلى الإتمام.

قال: (ولو خرج وهم فيها .. وجب الظهر)؛ إلحاقا للدوام بالابتداء.

والمراد ب (خروج الوقت): أنهم علموا ذلك، فلو شكوا فيه .. أتموها جمعة على الصحيح.

فلو وقعت التسليمة الثانية بعد الوقت .. لم تبطل؛ لأنها غير معدودة من الصلاة كذا قال الرافعي هنا، وتقدم في (صفة الصلاة) خلاف ذلك.

قال: (بناء) أي: تنقلب الجمعة ظهرا ويبنون على ما مضى وجوبا؛ لأنهما صلاتا وقت فجاز- بناء أطولهما على أقصرهما، كصلاة الحضر مع السفر.

قال: (وفي قول: استئنافا) أي: يبطلون الجمعة ويستأنفون الظهر.

قال الرافعي: وهما مبنيان على أنهما ظهر مقصورة أم لا؟ فعلى الأول .. يبني، وعلى الثاني .. يستأنف.

وقضية هذا البناء: ترجيح الثاني؛ لأن الأصح كما تقدم في (أول الباب): أنها صلاة على حيالها، وأن الظهر بدل عنها.

قال: (والمسبوق كغيره)، فإذا خرج الوقت بعد أن قام إلى تدارك الثانية .. أتمها ظهرا في الأصح وجمعة في الثاني.

وعلى هذا: فالقياس: أنه يجب عليه أن يفارق الإمام في التشهد، ويقتصر على الفرائض إذا لم يمكنه إدراك الجمعة إلا بذلك.

قال: (وقيل: يتمها جمعة)؛ لأنه تابع للقوم وقد صحت جمعتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>