للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ لَازَمَ أَهْلُ الخِيامِ الصَّحْراءَ أَبَداً .. فَلَا جُمُعَةَ فِي الأَظْهَرِ، الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَسْبِقَهَا وَلَا يُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِي بَلْدَتِهَا

ــ

قال: (ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا .. فلا جمعة في الأظهر)؛ لأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة وكانوا لا يصلونها، ولا أمرهم بها الشارع؛ لأنهم على هيئة المستوفزين.

والثاني: تلزمهم الجمعة ويقيمونها في ذلك الموضع؛ لأنهم استوطنوه.

وموضوع القولين إذا لازموا ذلك المكان كما أشار إليه المصنف، فإن كانوا ينتقلون عنه في الشتاء أو غيره .. لم تصح فيه جزما.

وقوله: (فلا جمعة) أي: لازمة ولا صحيحة.

وتقدم في (صلاة المسافر) الكلام على لفظ الخيمة وجمعها.

فرع:

نص الشافعي على أنه: لو خربت البلد أو القرية وأقام أهلها على عمارتها .. لزمتهم الجمعة فيها، سواء كانوا في سقائف ومظال أم لا؛ لأنه محل الاستيطان. ولا تتصور جمعة عند الشافعي في غير بناء إلا هذه.

وهذا بخلاف ما لو نزلوا هناك ابتداء وأرادوا إحداث قرية .. فإنها لا تصح؛ استصحابا للحال فيهما، نص عليه الشافعي رضي الله عنه.

قال: (الثالث: أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها) ولو عظمت؛ ليظهر شعار الاجتماع واتفاق كلمة الإسلام، ولأنها لم تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد.

قال الشافعي: ولأنها لو جاز فعلها في مسجدين .. لجاز في مسجد العشائر، وهو لا يجوز إجماعا. أهـ.

و (العشائر): القبائل، و (العشيرة): القبيلة وهم: أبناء أب واحد، والجمع: قبائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>