قال:(إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان) .. فتجوز الزيادة بحسب الحاجة لا مطلقا، فإذا اكتفى بجمعتين .. لم تجز ثالثة، وبه أفتى المزني بمصر لما ازدحم الناس في الجامع العتيق.
قال:(وقيل: لا تستثنى هذه الصورة) وهو ظاهر النص، وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد وطبقته.
قال الشيخ: وهو الصحيح مذهبا ودليلا، وقول أكثر العلماء، وأنكر نسبة الاستثناء إلى الأكثرين، وتمسك بما درج عليه الصدر الأول، وأنه لا يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز ذلك.
قال: وتحريم الإذن في اجتماع جمعتين في بلد مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة.
قال:(وقيل: إن حال نهر عظيم بين شقيها .. كانا كبلدين، وقيل: إن كانت قرى فاتصلت .. تعددت الجمعة بعددها) وسبب هذا الاختلاف: أن الشافعي دخل بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين فلم ينكر عليهم، فاختلف أصحابه في ذلك على أوجه:
أصحها: أن السبب مشقة الاجتماع في مكان واحد.
والثاني: أن سببه النهر الحائل بين جانبيها.
الثالث: أنها كانت قرى متفرقة فاتصلت الأبنية.
والرابع: أن الزيادة لا تجوز بحال؛ لأن المسألة اجتهادية والمجتهد لا ينكر على مجتهد آخر.
وقيل: لم يقدر على الإنكار.
وسئل أبو إسحاق المروزي عن إقامة أهل مرو جمعتين مع تمكنهم من الاقتصار