فَلَوْ سَبَقَهَا جُمُعَةٌ .. فالصَّحيحَةُ السَّابِقَةُ، وَفِي قَوْلٍ: إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ مَعَ الثَّانِيَةِ .. فَهِيَ الصَّحِيحَةُ. وَالْمُعْتَبَرُ: سَبْقُ التَّحَرُّمِ، وَقِيلَ: الْتَّحَلُّلِ، وَقِيلَ: بِأَوَّلِ الْخُطْبَةِ. فَلَوْ وَقَعَتَا مَعاً أَوْ شَكَّ .. اسْتُؤنِفَتْ الجُمُعَةٌ. وَإِنْ سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَمْ تَتَعَيَّنْ، أَوْ تَعَيَّنَتْ وَنُسِيتْ .. صَلَّوْا ظُهْرا،
ــ
على واحدة، فقال: لأن أبا مسلم دخلها وغصب دورا جعلها جامعا، فتورع الزهاد والمحدثون عن الصلاة فيه فأقاموا جمعة في غيره.
قال: (فلو سبقها جمعة .. فالصحيحة السابقة) هذا تفريع على عدم جواز التعدد لاجتماع الشرائط فيها، واللاحقة باطلة.
قال: (وفي قول: إن كان السلطان مع الثانية .. فهي الصحيحة)؛ لأن في تصحيح غير جمعته افتتانا عليه وتفويتا لها على غالب الناس؛ لأن غالبهم يكونون مع الإمام.
قال الشيخ: ويظهر أن كل خطيب ولاه السلطان قائم مقام الإمام في ذلك، وأنه مراد الأصحاب.
وقد صرح المحاملي في (المقنع) بأن إحداهما إذا كانت بإذنه .. فهي الصحيحة.
قال: (والمعتبر: سبق التحرم)؛ لأن به الانعقاد. فالتي سبق تحرمها هي الصحيحة، والاعتبار بآخر التكبير لا بأوله على الصحيح.
قال: (وقيل: التحلل)، فالتي سبق تحللها هي الصحيحة؛ لأن به يؤمن من عروض الفساد، بخلاف ما قبل التحلل، فكان الاعتبار به أولى.
قال: (وقيل: بأول الخطبة)؛ بناء على: أن الخطبتين يدل على ركعتين.
قال: (فلو وقعتا معا أو شك .. استؤنفت الجمعة) أي: إن اتسع الوقت لتدافعهما في المعية، واحتمال ذلك عند الشك.
قال: (وإن سبقت إحداهما ولم تتعين، أو تعينت ونسيت .. صلوا ظهرا)؛ لأن الجمعة صحت، فلا يجوز عقد جمعة أخرى بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute