للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حيث عرف واشتهر أنه لم يلقهم، فحينئذٍ لا إيهام في روايته، وعليه فلا تدليس.

ويحتمل أن يكون أبوحاتم أراد أنه لا يتعمد الإسقاط، لكنه يحفظ شيئاً عن بعض الصحابة فيرويه عنهم غير مستحضر لمن حدثه، قال الذهبي معلقاً على كلمة أبي حاتم: "معنى هذا أنه إذا روى شيئاً عن عمر أو أبي هريرة ـ مثلاً ـ مرسلاً لا يدري من الذي حدثه به، بخلاف تدليس الحسن البصري فإنه يأخذ عن كل ضرب، ثم يسقطهم، كعلي بن زيد تلميذه" (١).

فهذا النوع لا إشكال إذاً في عدم دخوله في التدليس إلا على سبيل التوسع كما نقله ابن عبدالبر عمن لم يسمهم، ومشى عليه ابن حبان، وكذا الذهبي في ظاهر كلامه.

وأما النوع الثالث - وهو الإرسال عمن سمع منه - فلا إشكال في دخوله في التدليس، فكل من عرَّف التدليس أدخله فيه، وهو أيضاً موجود بكثرة في استعمال أئمة النقد، فمن ذلك قول أحمد: "كان أبوحُرَّة صاحب تدليس عن الحسن، إلا أن يحيى القطان روى عنه ثلاثة أحاديث يقول في بعضها: حدثنا الحسن، منها حديث سعد بن هشام، وحديث عائشة في الركعتين" (٢).


(١) "سير أعلام النبلاء" ٤: ٤٧٣.
(٢) "علل المروذي" ص ٣٨، وانظر: "العلل ومعرفة الرجال" ١: ٢٦٦، ٣١٠، ٢: ٥٩٥، ٣: ٩، ٢٢٩، ٢٤٢، و"مسند أحمد" ٦: ٣٠، ٢٠٣، و"صحيح مسلم" حديث (٧٦٧)، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٢: ٢٧٢، و"المعرفة والتاريخ" ٢: ٦٣٣.

<<  <   >  >>