للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لرأي ما في قضية ما لا يلغي ما تقدم مادام موجوداً في اصطلاحهم) (١).

والمتأمل في كلام أئمة النقد في موضوع التدليس يدرك بسهولة أن ما ذكره العراقي من أن حد ابن الصلاح للتدليس هو المشهور بين أهل الحديث ـ هو الأقرب للواقع، فمن ذلك قول ابن أبي حاتم: " قلت لأبي: أبو وائل سمع من أبي الدرداء؟ قال: أدركه ولا يحكي سماع شيء، أبو الدرداء كان بالشام، وأبو وائل بالكوفة، قلت: كان يدلس؟ قال: لا، هو كما قال أحمد بن حنبل (٢) "، فقوله: "كان يدلس؟ " - يدل على أنه قد تقرر عندهم اعتبار رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه تدليساً، وقد نفى والده عنه التدليس، ولعل ذلك لكونه لا يمكن سماعه منه، فقد ذكر أبوحاتم أن أبا الدرداء بالشام وأبا وائل بالكوفة، فهو بحكم من لم يدركه، أو لكونه لم يكن غرضه التدليس، أو لكون الذي أسقط الواسطة هو من دون أبي وائل، وقد يكون فعل ذلك خطأً.

وسئل أحمد وابن معين، عن حديث يرويه عبدالمجيد بن أبي رواد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فقالا: "ليس بصحيح، وليس يعرف هذا الحديث من أحاديث عبيد الله، ولم يسمع عبدالمجيد بن أبي رواد من عبيدالله شيئاً، ينبغي أن يكون عبدالمجيد دلسه، سمعه من إنسان فحدث به" (٣).


(١) وهي من ضمن قواعد عامة كنت قد ألقيتها في بعض الدروس العلمية، يراعيها الدارس لمصطلح الحديث، وعلى الأخص أساتذة هذا الفن في تدريسهم له، لعل الله تعالى ييسر كتابتها وتحريرها بعونه وتوفيقه.
(٢). " المراسيل " ص ٨٨.
(٣). "المنتخب من علل الخلال" ص ٢٢٧.

<<  <   >  >>