للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مدلس حديثاً حتى يقول: حدثني أو سمعت" (١).

وتبع الشافعي على هذا جماعة من الأئمة منهم ابن حبان، فإنه قال وهو يعدد أجناس أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها: "الجنس الثالث: الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار، مثل قتادة، ويحيى بن أبي كثير، والأعمش، وأبي إسحاق، وابن جريج، وابن إسحاق، والثوري، وهشيم، ومن أشبههم ممن يكثر عددهم من الأئمة المرضيين، وأهل الورع في الدين، كانوا يكتبون عن الكل، ويروون عمن سمعوا منه، فربما دلسوا عن الشيخ بعد سماعهم منه عن أقوام ضعفاء، لا يجوز الاحتجاج بأخبارهم، فما لم يقل المدلس ـ وإن كان ثقة ـ: حدثني أو سمعت، فلا يجوز الاحتجاج بخبره، وهذا أصل أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ـ رحمه الله ـ، ومن تبعه من شيوخنا" (٢).

ومنهم الخطيب البغدادي، وقد نص ـ كالشافعي ـ على ثبوت هذا الحكم في حق من دلَّس مرة واحدة (٣).

هذا هو القول الثاني، وأود أن أنَبِّه فيه على أمور:

الأمر الأول: ذكر ابن رجب، والسخاوي أن ابن معين موافق للشافعي فيما ذهب إليه، بناء على جواب ابن معين حين سئل عن المدلس يكون حجة فيما


(١) "الرسالة" ص ٣٧٩ - ٣٨٠، وانظر: "الجليس الصالح" ٢: ٤٢٨، و"شرح علل الترمذي" ٥٧٧، ٥٨٢.
(٢) "المجروحين" ١: ٩٢، وانظر: "صحيح ابن حبان" ١: ١٦١، و"الثقات" ١: ١٢.
(٣) "الكفاية" ص ٣٦١ - ٣٦٤.

<<  <   >  >>