روى، أو حتى يقول: حدثنا أو أخبرنا؟ فقال:"لا يكون حجة فيما دلس فيه"(١).
وكلام ابن معين غير صريح في هذا، إذ هناك احتمال آخر يمكن أن يفهم من جوابه، تقدم ذكره في القول الأول، وهو أنه لا يكون حجة فيما تبين أنه دلَّس فيه، فيكون عكس كلام الشافعي، وإذا تطرق إليه الاحتمال ضعف إلحاقه به.
يضاف إلى ذلك أن السؤال كان عن (المدلس)، فنحتاج إلى معرفة إطلاق ابن معين هذا الوصف على من دلَّس مرة، كما صرح به الشافعي، إذ يمكن أن يكون رأيه أن يكون وصف (المدلس) إنما يستحقه من عرف بالتدليس وأكثر منه.
ويؤيد هذا أن ابن حبان نسب هذا القول إلى الشافعي ومن تبعه من شيوخهم، فلو كان عنده عن أحد من أئمة النقد المعروفين لسارع بذكره، والله أعلم.
الأمر الثاني: كلام الشافعي صريح في أن هذا الحكم الذي ذهب إليه إنما هو في نوع التدليس الذي شرحه، وهو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة، فقد قرر الشافعي ذلك في موضعين، قال الشافعي في شروط الراوي الذي تقوم الحجة بخبره: "برياً من أن يكون مدلساً، يحدث عمن لقي