للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتابه بما فيه كفاية، وبالله التوفيق" (١).

ونسبه ابن رجب إلى كثير من العلماء المتأخرين فقال: "وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم - رحمه الله - من أن إمكان اللقي كافٍ في الاتصال، من الثقة غير المدلس" (٢).

واختار هذا المذهب كثير من المشايخ المعاصرين، كعبدالرحمن المعلمي، وأحمد شاكر (٣).

الرابع: جمع من الباحثين، ذهب إلى أن ما ذكره مسلم من الإجماع على الاكتفاء بإمكان اللقي صحيح، والمخالف الذي يعنيه مسلم بالرد ليس من أهل الحديث.

ثم من هؤلاء الباحثين من يوجد فرقاً بين مذهب مسلم، وبين مذهب جمهور النقاد من جهة إعمال القرائن في إثبات السماع أو نفيه، فمسلم يكتفي بإمكان اللقاء، وجمهور النقاد يعملون هذه القرائن، وهذا سمعته من بعض الباحثين.

ومنهم من يقول: بل مذهب الجميع واحد، وهو عدم اشتراط العلم بالسماع، مع إعمال القرائن لإثبات السماع أو نفيه، ومن هؤلاء الباحث الأخ حاتم الشريف في رسالته: "إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين".


(١). "تهذيب الكمال" ٤: ٤٣٣.
(٢). "شرح علل الترمذي" ٢: ٥٨٨.
(٣). "عمارة القبور" ص ٢٣٣ - ٢٥١، و"شرح ألفية السيوطي" لأحمد شاكر ص ٣٢.

<<  <   >  >>