للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غيرَ مفسدة كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجرُه بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا] (١).

وفي المسند للإمام أحمد، بسند صحيح عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة] (٢).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك] (٣).

وكذلك في صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. (وفي رواية: أفضل الدنانير: دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله عز وجل)] (٤). قال أبو قلابة أحد رواة الحديث: (وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم).

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب، قال رسول الله: [أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح] (٥).


(١) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (١٤٢٥)، (٢٠٦٥)، وصحيح مسلم (١٠٢٤) ح (٨١).
(٢) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٣١)، وكذلك (٤/ ١٣٢)، ورواه البخاري في "الأدب المفرد" - حديث رقم - (٣٠).
(٣) حديث صحيح. أخرجه مسلم (٩٩٥) - كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك.
(٤) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح - حديث رقم - (٩٩٤) - كتاب الزكاة، من حديث ثوبان رضي الله عنه، الباب السابق.
(٥) حديث صحيح. انظر تخريج الترغيب (٢/ ٣٢ - ٣٣)، والإرواء (٨٩٢)، وصحيح الجامع (١١٢١).
والكاشح: هو الذي يضمر العداوة في كشحه، وهو خصره. يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>