للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي صحيح أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [أفضل الصدقة جهدُ المُقلِّ، وابدأ بمن تعول] (١).

وفي المسند عن سلمان بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة] (٢).

ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ: [صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة].

٣ - قيل بل المراد صدقة التطوع.

قال الضحاك: (كانت النفقة قربانًا يتقربون بها إلى الله جل وعزّ على قدر جِدَتهم حتى نزلت فرائض الصدقات والناسخات في براءة).

والمقصود قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} - قيل إنها ناسخة لقوله {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} - وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.

٤ - قيل بل المراد الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا الزكاة.

قال القرطبي: (لأن الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضًا، ولما عدل عن لفظها كان فرضًا سواها).

٥ - قيل بل المراد مما علمناهم يُعلِّمون.

فقد روي عن أبي نصر القشيري قوله {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} قال: (أي مما علمناهم يعلّمون) ذكره القرطبي.

٦ - وقيل المراد حظّ المال.

قال بعضهم: (الإيمان بالغيب حَظُّ القلب، وإقام الصلاة حَظُّ البدن، ومما رزقناهم ينفقون حَظُّ المال).

قلت: وأصل الإنفاق في لغة العرب إخراج المال من اليد، نحو قولهم نفقَ البيع: أي خرج من يد البائع إلى المشتري، ويقال: نفق البيع ينفُقُ نَفَاقا، وأنفق الرجل: افتقر وذهب ماله، ومنه قوله تعالى: {إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ}. ونفقت الدابة إذا ماتت


(١) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (١/ ٤١٣ - ٤١٢)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (٥٦٦)، ورواه أبو داود والحاكم، انظر صحيح الجامع (١١٢٣).
(٢) حديث صحيح. رواه النسائي (٥/ ٩٢)، وابن خزيمة (٢٣٨٥)، واللفظ الثاني رواه الطبراني. انظر تخريج الترغيب (١/ ٨٨٣ - ٨٨٥). وانظر مسند أحمد (٤/ ١٧)، وسنن الترمذي (٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>