للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحكام المترتبة على اللعان:

إذا تلاعن الزوجان ترتب على تلاعنهما هذه الأحكام:

١ - التفريق بينهما.

ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: [لاعنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأة من الأنصار وفرّق بينهما] (١).

٢ - التحريم المؤبد.

لقول سهل بن سعد - كما روى أبو داود والبيهقي بسند صحيح -: (مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا) (٢).

٣ - استحقاق الملاعَنَة الصداق.

ففي الصحيحين عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: [قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: فرّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. فقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، ففرّق بينهما. قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئًا لا أراك تحدثه، قال: قال الرجل: مالي؟ قال: قيل: لا مال لك، إن كنت صادقًا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبًا فهو أبعد منك] (٣).

٤ - التحاق الولد بالملاعنة.

ففي الصحيحين عن ابن عمر: [أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعَنَ بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرَّق بينهما، والحق الولد بالمرأة] (٤).


(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٥٣١٤)، وأخرجه مسلم (١٤٩٤).
(٢) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (٢٢٣٣)، والبيهقي (٧/ ٤١٠)، وانظر الإرواء (٢١٠٤).
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٥٣١١)، ومسلم (١٤٩٣)، وأبو داود (٢٢٤١)، والنسائي (٦/ ١٧٧)، من حديث سعيد بن جبير.
(٤) متفق عليه. أخرجه البخاري (٥٣١٥)، ومسلم (١٤٩٤)، وأبو داود (٢٢٤٢)، والترمذي (١٢١٨)، والنسائي (٦/ ١٧٨)، وابن ماجة (٢٠٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>