في هذه الآيات: ذكر مفهوم الظهار، وأحكام الظهار، والكفارة الواجبة في ذلك.
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم بسند صحيح في الشواهد عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: [كنت رجلًا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي، حتى ينسلخ رمضان، فرقًا من أن أصيب منها في ليلي فأتتابع في ذلك، إلى أن يدركني النهار، وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينما هي تخدمني ذات ليلة، إذ تكشَّف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم فقلت: انطلقوا معي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبره بأمري، فقالوا: لا واللَّه لا تفعل، نتخوَّفُ أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مقالة يبقي علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قلت: فخرجت فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبرته خبري، فقال:"أنت بذاك"؟ قلت: أنا بذاك، قال:"أَنْتَ بِذَاكَ"؟ قلت: أنا بذاك، قال:"أَنْتَ بِذاكَ"؟ قلت: أنا بذاك، وها أنذا فأمض فيَّ حكم اللَّه، فإني صابر لذلك، قال:"أَعْتِقْ رقبةً". قال: فضربت صفحة عنقي بيدي، فقلت: لا والذي بعثكم بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال:"فَصُمْ شَهْرين"، قلت: يا رسول اللَّه وهل أصابني ما أصابني، إلا في الصيام، قال:"فأطْعِمْ ستِين مِسْكينًا"، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وَحْشَى (١) ما لنا عشاء. قال:"اذهب إلى صاحِبِ صَدَقَةِ بَني زُرَيْقٍ فَقُلْ لهُ فليَدْفَعْها إليك فاطعِمْ عنك منها وَسْقًا سِتّين مسكينًا، ثم استَعِنْ بِسائِره عَليكَ وعلى عيالك".