للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- السعة والبركة، أَمَرَ لي بِصَدَقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إليّ] (١).

وأخرج أبو داود بسند حسن عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة، قالت: [ظاهرَ مني زوجي أوسُ بن الصامت، فجئت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أشكو إليه، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجادلني فيه، ويقول: "اتقي اللَّه فإنه ابن عمك"، فما برحت حتى نزل القرآن: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إلى الفرض فقال: "يعتق رقبة"، قالت: لا يجد، قال: "فيصوم شهرين متتابعين"، قالت: يا رسول اللَّه، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: "فليطعم ستين مسكينًا"، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قالت: فأتِيَ ساعتئذ بِعَرَقٍ (٢) مِنْ تَمْرٍ، قلت: يا رسول اللَّه، فإني أعينه بعَرَق آخر، قال: "قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك"] (٣).

وله شاهد عنده من طريق سليمان بن يسار قال: [فَأُتِيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتمر فأعطاه إياه، وهو قريب من خمسة عشر صاعًا، قال: "تَصَدَّق بهذا" قال: فقال: يا رسول اللَّه، على أفْقَرَ مني ومن أهلي؟ فقال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كله أنت وأهلك"] (٤).

فقه أحكام الظهار:

١ - من قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي فهو مظاهر. قال تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ}.

٢ - المظاهر تحرم عليه زوجته، فلا يطؤها ولا يستمتع منها بشيء حتى يكفّر.

ففي سنن أبي داود عن عكرمة: [أن رجلًا ظَاهَر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها. فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمره أن يكفر].

وفي لفظ: [أن رجلًا ظَاهَر من امرأته، ثم واقعها قبل أن يُكَفر، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) حديث صحيح. أخرجه أبو دواد (٢٢١٣)، والترمذي (٣٢٩٩)، واللفظ له، وابن ماجة (٢٠٦٢)، والحاكم (٢/ ٢٠٣)، وكذلك نحوه (٢/ ٢٠٤). وانظر صحيح الترمذي (٢٦٢٨).
(٢) العَرَقُ: هو زنبيل يسع خمسة عشر صاعًا أو أكثر.
(٣) حديث حسن. أخرجه أبو داود (٢٢١٤) - تفريع أبواب الطلاق - باب في الظهار، وانظر صحيح سنن أبي داود -حديث رقم- (١٩٣٤).
(٤) حديث حسن. أخرجه أبو داود (٢٢١٧) - الباب السابق. انظر صحيح سنن أبي داود (١٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>