للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخبره، فقال: "ما حملك على ما صنعت"؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمر، قال: "فاعتزلها حتى تكفر عنك"] (١).

٣ - الكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

أخرج أبو داود عن هشام بن عروة: [أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجلًا به لمَمٌ، فكان إذا اشتدَّ لَمَمُهُ (٢) ظاهرَ من امرأته، فأنزل اللَّه تعالى فيه كفارة الظهار] (٣).

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}.

٤ - الظهار حرام، لأن اللَّه وصفه بأنه منكر من القول وزور، وأنكر على المظاهر. قال تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}.

قال سعيد بن جبير: (كان الإيلاء والظهارُ من طلاقِ الجاهلية، فوقَّت اللَّه الإيلاء أربعة أشهر، وجعل في الظهار الكفّارة).

وقوله: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ} - الخطاب للمؤمنين. واستدل الإمام مالك بقوله: {مِنْكُمْ} على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية.

وقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} - استدل بها الجمهور على أن الأَمَةَ لا ظهار منها، ولا تدخل في هذا الخطاب.

وقوله: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ}. قال ابن كثير: (أي: لا تصيرُ المرأة بقولِ الرجُل: أنتِ عليَّ كظهر أُمِّي، أو كأمي أو "مثل أمي"، وما أشبه ذلك، لا تصيرُ أمَّهُ بذلك، إنما أُمُّهُ التي وَلَدَتْهُ. ولهذا قال: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}، أي: كاملًا فاحشًا باطلًا، {وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}، أي: عما كان منكم في حال الجاهلية، وهكذا أيضًا عما خَرَج من سَبْقِ اللسانِ ولم يَقْصِد إليه المتكلم).


(١) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن -حديث رقم- (٢٢٢١)، (٢٢٢٢) - في الظهار. انظر صحيح سنن أبي داود (١٩٤١ - ١٩٤٢).
(٢) اللمم: شدة الرغبة في النساء.
(٣) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (٢٢١٩) - تفريع أبواب الطلاق. باب في الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>