للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤمنين- عن موالاة الذين جاهدوكم على الدين وناصبوكم العداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم أن تولوهم، فتكونوا لهم أولياء ونصراء.

وقوله: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. أي: ومن يتخذهم أولياء وأنصارًا وأحبابًا {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.

١٠ - ١١. قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١)}.

في هذه الآيات: الأَمْرُ باختبار المؤمنات المهاجرات وعدم إرجاعهن إلى الكفار إن صحّ إيمانهن، والترغيب في نكاحهن بعد دفع مهورهن والإحسان إليهن، والأمر بتعويض الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وبتقوى اللَّه العليم الحكيم.

فقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}. استثناء لِما كان قد وقع في عقد صلح الحديبية بين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكفار قريش من قولهم: [على أن لا يأتيك منا رجل -وإن كان على دينك- إلا رددته إلينا] (١).

فنزل الوحي في شأن المسلمات المهاجرات يأمر بعدم ردّهم -أصلًا- إلى المشركين. فتمسك المسلمون بظاهر نصّ العقد: (على أن لا يأتيك منا رجلٌ)، والذي يُفْهم منه أن النساء غير مشمولين في هذا العقد.

يروي البخاري في صحيحه عن المسور قال: [. . . ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل اللَّه


(١) وفي رواية: [على أنه لا يأتيك منا أحدٌ - وإن كان على دينك إلا رددته إلينا]. والحديث رواه البخاري (٢٧٣١)، (٢٧٣٢) - كتاب الشروط، ورواه مسلم (١٧٨٤) في السير، ورواه أحمد في المسند (٤/ ٣٢٥) من حديث المسور بن مخرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>