في هذه الآية: بيانُ العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء، وتأكيد حق السكنى للمطلقة ما دام لزوجها عليها رجعة، والحث على تعظيم حدود اللَّه.
فقوله:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. قال القرطبي:(الخطاب للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، خوطب بلفظ الجماعة تعظيمًا وتفخيمًا).
أخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالِمٌ: [أنّ عبد اللَّه بن عمرَ رضي اللَّه عنهما أخبره: أنه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتَغَيَّظَ فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال: لِيُراجِعْها ثُمَّ يُمْسِكْها حتى تَطْهُرَ، ثم تحيضَ فتطهُرَ، فإنْ بدا له أن يُطَلِّقها فليطلِّقْها طاهِرًا قَبْلَ أن يَمَسَّها، فتِلك العِدَّةُ كما أمَرَهُ اللَّه](١). ورواه مسلم وفيه:[فتلك العدَّة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء].
وفي صحيح مسلم عن ابن جُرَيْجٍ قال: [أخبرني أبو الزبير: أنه سَمِعَ عبدَ الرحمن بنَ أيمنَ مولى عَزَّةَ، يسألُ ابنَ عُمَرَ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك، كيف ترى في رَجُلٍ طَلَّقَ امرأته حائِضًا؟ فقال: طَلَّقَ ابنُ عمر امرأَته وهي حائِضٌ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَألَ عُمَرُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: إنَّ عبدَ اللَّه بن عمرَ طَلَّقَ امرأته وهي
(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٤٩٠٨) - كتاب التفسير. ورواه مسلم (١٤٧١) ح (١).