للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولئلا يموت أحدهما فيدّعي الباقي ثبوت الزوجية لِيَرث).

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن عمران بن حصين، سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: [طَلَّقْتَ لغير سُنة، وراجَعْتَ لغير سنة: أشْهِدْ على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تَعُدْ] (١).

وعن الحسن: ({ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قال: من المسلمين). وقال قتادة: (من أحراركم).

وقوله: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}. قال النسفي: (لوجهه خالصًا، وذلك أن يقيموها لا للمشهود له ولا للمشهود عليه ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الضرر).

وقوله: {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}. أي: إنما ينتفع بهذه الأحكام والمواعظ من كان يؤمن باللَّه ويعظم شرعه، ويخاف عقابه في الدار الآخرة.

وقوله: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}. أصل عظيم من أصول الشريعة المطهرة، فإن التقوى هي مفتاح كل خير، وكل فرج ومخرج من كل أمر عسير.

قال ابن عباس: ({وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} يقول: نجاته من كلّ كرب في الدنيا والآخرة). وعن قتادة: ({يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} قال: من شبهات الأمور، والكرب عند الموت). وقال الحسن: (مخرجًا مما نهىِ اللَّه عنه). وقال أبو العالية: (مخرجًا من كل شدة). وقال الربيع بن خَيْثَم: ({يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} من كل شيء ضاق على الناس). وقال الكلبي: ({وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} بالصبر عند المصيبة {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} من النار إلى العقوبة). وقال الحسين بن الفضل: ({وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} في أداء الفرائض، {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} من العقوبة).

وقال سهل بن عبد اللَّه: ({وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} في اتباع السنة {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} من عقوبة أهل البدع، ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب).

وقيل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجًا بالكفاية. وقال عمر بن عثمان الصَّدفي: ({وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه


(١) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (٢١٨٦) - تفريع أبواب الطلاق. باب الرجل يراجع ولا يشهد. وانظر صحيح سنن أبي داود (١٩١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>