للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"زدني في الأجل وأزيدك في مالك". فإذا قيل لهما هذا ربا لا يحل، قالوا: "سواء علينا زدنا في أول البيع، أو عند مَحِلّ المال" فكذبهم الله في قيلهم فقال سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.

وقوله: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى}.

يعني بالموعظة: التذكير والتخويف الذي ذكّرهم الله به وخوّفهم كما جاء في وعيد القرآن وآياته.

وقوله: {فَلَهُ مَا سَلَفَ}.

قال السدي: (فإنه ما كان أكل من الربا قبل التحريم).

والمقصود: عفا الله عما سلف بعد وصول بلاع الشرع، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: [وربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضَعُ رِبانا، رِبا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله] (١).

وقوله: {وَمَنْ عَادَ}.

أي: إلى الربا بعدما بلغه النهي والوعيد، {فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: (آخر ما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، آية الربا) (٢).

وله شاهد في مسند أحمد عن سعيد بن المسيب، أن عمر قال: (من آخر ما نزل، آيةُ الربا، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قُبِضَ قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة) (٣).

وفي سنن النسائي عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [آكل الربا وموكِلهُ، وكاتبُه، وشاهِداه، إذا علموا ذلك، والواشمة والموشومة للحسن، ولاوي


(١) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح -حديث رقم- (١٢١٨)، كتاب الحج، في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي رواها جابر رضي الله عنه.
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم- (٤٥٤٤) عن ابن عباس به.
(٣) أخرجه ابن ماجة (٢٢٧٦)، والطبري (٦٣٠٥) بسند صحيح إلى ابن المسيب، واختلف في سماع ابن المسيب من عمر، ولكن مراسيل ابن المسيب جياد بكل حال.

<<  <  ج: ص:  >  >>