في هذه الآية: الخطاب للرجال أن لهم نصف ما ترك أزواجهم بعد وفاتهن عن غير ولد، فإن كان لهنَّ ولد ذكر أو أنثى يوم يحدث بهن الموت فللرجال الربع مما تركن من مال وميراث، وذلك بعد قضاء الديون، وبعد إنفاذ وصاياهن الجائزة إن كن أوصين بها. وكذلك فإن للنساء الربع مما ترك الرجال إن لم يكن لهم ولد وإلا فالثمن، وذلك بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. وإن كان المتوفى لا ولد له ولا والد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك اشتركوا في الثلث، وذلك بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا، وصية الله لكم معشر المؤمنين والله عليم حكيم.
فائدة: سواء في الربع أو الثمن فإن الزوجة والزوجتين والثلاث والأربع يشتركن فيه.
فقوله:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} إلى قوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. قال مجاهد:(يبدأ بالدين قبل الوصية).
أخرج الترمذي بسند حسن عن علي أنه قال: [إنكم تقرؤون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية، وأن